الشهيد الأول

21

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المطلب الثاني : في التروك المستحبة . وقد مر في تضاعيف الأفعال شطر منها ولنذكر أمورا : الأول : يكره الالتفات إلى اليمين والشمال ، بحيث لا يخرج الوجه إلى حد الاستدبار . وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة ( 1 ) كما يقوله بعض الحنفية ( 3 ) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا تلتفتوا في صلاتكم ، فإنه لا صلاة لملتفت ) رواه عبد الله بن سلام ( 3 ) ويحمل على الالتفات بكله ، وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : ( الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ) ( 4 ) . الثاني : يكره ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام : ( إذا قمت إلى الصلاة فاعلم انك بين يدي الله تعالى ، فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فاقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخط ، ولا تبصق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورك ، فان قوما عذبوا بتنقيض الأصابع والتورك في الصلاة ) ( 5 ) . قلت : تنقيض الأصابع الظاهر أنه الفرقعة بها ليسمع لها صوت ، من إنقاض المحامل أي تصويتها . وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام : ( لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ) ( 6 )

--> ( 1 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 18 عن فخر المحققين . ( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 357 . ( 3 ) المعجم الأوسط 3 : 27 ح 2042 . وذيل الحديث في حلية الأولياء 7 : 344 ، والعلل المتناهية 1 : 446 ح 764 . ( 4 ) التهذيب 2 : 199 ح 780 ، الاستبصار 1 : 405 ح 1543 . ( 5 ) التهذيب 2 : 325 ح 1332 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 310 ح 965 .